أخبار

الدستورية تسمح لمعتقلي الأمن السوداني بالطعن القضائي  أثناء فترة الاحتجاز

الخرطوم: الجماهير

أصدرت المحكمة الدستورية في السودان اليوم ، حكماً بعدم دستورية فقرة في قانون الأمن الوطني بالسودان تمنع المعتقل من اللجوء للقضاء أثناء فترة إعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

وجاء الحكم بعد عامين من دعوى قضائية دفع بها المحامي نبيل أديب طاعناً في دستورية المادتين (50)، و(51) من قانون الأمن الوطني لعام 2010.

وتمنع المواد المعتقل من حقه في المحاكمة العادلة أثناء فترة إحتجازه بواسطة الأمن التي يمكن تجديدها لتبلغ 105 يوماً.

وقال نبيل أديب  لـ”الجماهير”، إنه قدم الدعوى في ديسمبر 2014م بالإنابة عن هيئة الدفاع عن فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض ،و أمين مكي مدني، رئيس مبادرة المجتمع المدني السوداني.

وأعتقل الأمن السوداني ابو عيسى و مدني عام  ٢٠١٤ ،  وقبل صدور قرار بالإفراج عنهم بواسطة وزير العدل وتم اسقاط التهم عنهما في أبريل من العام 2015.

وأضاف أديب ، أن حكم المحكمة الدستورية تجاهل الطلب المقدم مع الدعوى باستخدام سلطاتها في الإفراج عن الطاعنين بموجب الإجراءات.

وتابع ، أول ما يمكن ملاحظته حول حكم المحكمة الدستورية هو انه تجاهل تماما الطلب المقدم مع الدعوى باستخدام سلطتها في الإفراج عنهما بموجب إجراءات ال ” Habeas corpus “، أو مايعرف بأمر جلب ومثول أمام المحكمة.

وأشار أديب إلى أن هذا الطلب ظل معلقاً طوال عمر الدعوى رغم أنه بطبيعته عاجل يجب ألا يستغرق الفصل فيه أكثر من أيام معدودة.

وعد أديب  الحكم ارتداداً عن حق المتهم في مقابلة محاميه، وهو الحق الذي قرره القضاء السوداني في عام ١٩٦٨.

وأشار إلى أن المحكمة أخذت 6 أضعاف الزمن  الذي يسمح به القانون للاعتقال لتقرر في دستورية الإعتقال، وأكد على أن الحكم يعتبر قضاءً مهماً لصالح الحريات العامة في السودان بعد أن استرد الطاعنان حريتهما بطريقة أخرى غير اللجوء للمحكمة.

وأوضح أديب، أن الحكم لا يؤثر على سلطات رجل الأمن الواردة في القانون ولكنه يسمح بالطعن في الإعتقال أمام المحكمة بمجرد وقوعه وكانت  الفقرة (١٠) من المادة (51) تمنع المعتقل من اللجوء للقضاء ما لم تنفذ فترات الإعتقال وتجديده في القانون والبالغة في مجموعها 105 يوماً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى