أخبار

ضوابط وإشتراطات صحية جديدة بالخرطوم للتعايش مع “كورونا”

الخرطوم – الجماهير

أقرت حكومة ولاية الخرطوم لائحة إشتراطات صحية جديدة تهدف للتعايش مع جائحة كورونا (كوفيد-19)، تضمنت عقوبات رادعة على المخالفين لتلك الاشتراطات.

وأجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماع الخميس برئاسة الوالي أيمن خالد نمر، مرسوم “ضوابط الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا للعام 2021”.

وحدد المرسوم المنشآت والمؤسسات العامة التي يجب عليها العمل بالاشتراطات الصحية وهي: المدارس، الخلاوي ورياض الأطفال، المواصلات العامة، دور العبادة، الاسواق، المشافي العامة، المؤسسات الثقافية، صالونات التجميل، صالات الافراح والمناسبات، الفنادق والمطاعم، الأندية الرياضية والمسابح، مراكز الايواء، الموانئ البرية والبحرية والمطارات.

أما فيما يلي الجامعات والمعاهد العليا ودور الرياضة فنص المرسوم على أن تقوم بإبلاغ السلطات الصحية بأي حالة اشتباه أو إصابة بكورونا، تعقيم وتطهير مرافق الجامعة بشكل دوري، تعيين فريق لمتابعة إجراءات السلامة، يتم فحص درجة حرارة الطلاب والعاملين والمدربين قبل الدخول إلى القسم ويتم استثناء أي واحد يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، وبالنسبة للرياضة يحظر دخول الطلاب والمدربيين القادمين من المناطق المبوبوءة، التي تحددها الوزارة، يمنع التجمع في صالات الطعام من قبل الطلاب أو المدربين، في حالة ظهور حالة مرضية تستثنى المجموعة كاملة من التدربين من الطلاب أو المدربين، على أن يتم فحص المجموعة كاملة.

وألزم المرسوم المنشآت العامة بمراقبة الاعراض الصحية في الجهاز التنفسي أو ارتفاع درجات الحرارة والابلاغ عنها كما يجب على العاملين بالمنشآت العامة الإفصاح عن هذه الاعراض والإبلاغ عن أي حالة تظهر عليها الاعراض أو المرض بالتواصل مع الأرقام التي تحددها الوزارة المختصة.

كما نص المرسوم على مخالفات وعقوبات رادعة على كل من يخالف أحكام هذا المرسوم، وشملت في التدابير الإدارية
إنذار الجهة المخالفة بالالتزام بالاشتراطات الصحية، وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المنشأة المخالفة لفترة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

أما في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم الاغلاق لفترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كما نص على إلغاء الترخيص بعد إنقضاء فترة الاغلاق.

وتضمنت العقوبات الغرامة بما لا تتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تكون الغرامة مبلغ لا يقل عن مائتي ألف جنيه أو بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
وفي جميع الحالات تؤول الغرامة لوزارة المالية والاستثمار الولائية، كما كما نص المرسوم بأنه يجوز للوالي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى